السيد علي الطباطبائي

273

رياض المسائل

* ( كتاب الوقوف والصدقات والهبات ) * * ( أما الوقف ) * * ( فهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ) * كما في الحديث النبوي ، حبس الأصل وسبل الثمرة ( 1 ) . وإنما عدل عن التسبيل إلى الإطلاق لأظهريته في المراد من التسبيل ، وهو إباحتها للجهة الموقوف عليها ، بحيث يتصرف فيها كيف شاء كغيرها من الأملاك . والمراد بتحبيس الأصل المنع من التصرف فيه تصرفا ناقلا لملكه . وهذا ليس تعريفا ، بل ذكر شئ من خصائصه أو تعريف لفظي ، وإلا لانتقض بالسكنى وأختيها والحبس . وفي الدروس عرفه بأنه الصدقة الجارية ( 2 ) ، تبعا لما ورد في المعتبرة المستفيضة : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث " وعدها منها ( 3 ) . وفي المهذب ( 4 ) والتنقيح ( 5 ) والمسالك ( 6 ) وغيرها من كتب الجماعة أنه

--> ( 1 ) سنن البيهقي 6 : 162 . ( 2 ) الدروس 2 : 263 . ( 3 ) سنن أبي داود 3 : 117 ، الحديث 2880 . ( 4 ) المهذب البارع 3 : 48 . ( 5 ) التنقيح 2 : 299 . ( 6 ) المسالك 5 : 310 .